Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 258

Contributors:

P.258
الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح فذهب وصفه أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف كفى جري الماء عليه وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر ولو سكينا سقيت وهي محما نجسا فلا يحتاج إلى سقيها ماء طهورا أو لحما طبخ بنجس فيطهر بغسله ولا حاجة لإغلائه ولا لعصره وإن كانت عين سواء أتوقف طهرها على عدد أم لا وهي ما نجس طعما أو لونا أو ريحا كما يؤخذ من تعريف نقيضها المار وجب بعد زوالها إزالة الطعم وإن عسر زواله لسهولته غالبا فألحق به نادرها لا سيما وبقاؤه يدل على بقائها نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه ويظهر تصويره فيما إذا ميت لثته أو تنجس فمه بنجاسة أخرى وليس في هذه ذوق نجاسة محققة لأنه إنما حصل بعد الغسل وغلبة الظن بحصول الطهارة فلا يرد عليه تصريحهم بحرمة ذوق النجاسة وإنما نظيره ذوقها قبل الغسل ولا شك في منعه وقد قال البلقيني لو غلب على ظنه زوال طعمها جاز له ذوق المحل استظهارا وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه انحصرت فيه ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 258 | الشافعي الصغير