Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 256

Contributors:

P.256
مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما والمراد بالأرض الترابية ما فيها تراب ولو أصاب شيء منها ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب وأيضا فالاستثناء معيار العموم ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعمول به المعول عليه وإن نسب إليه أنه أفتى قبله بخلافه نعم لو جمع التراب المتطاير وأراد تطهيره لم يحتج إلى تتريبه أخذا من العلة السابقة كما هو ظاهر ثم ذكر النجاسة المخففة فقال وما نجس ببول صبي لم يطعم بفتح أوله وثالثه أي لم يأكل ولم يشرب قبل مضي حولين غير لبن