Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 255

Contributors:

P.255
مستعمل في حدث أو نجس ولا نجس في الأصح بل لا بد أن يكون مما يصح التيمم به فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينيه أو حكمية بواسطة أو غيرها والأوجه أنه يكفي هنا الرمل الذي له غبار وإن كان نديا والتراب ولو اختلط بنحو دقيق حيث كان لو مزج بالماء لاستهلكت أجزاء الدقيق ووصل التراب الممزوج بالماء إلى جميع المحل وإن لم يكف في التيمم لظهور الفارق ومقابل الأصح أنه يكفي كالدباغ بالشيء النجس ولا يكفي ممزوج بمائع كخل في الأصح إلا إذا مزجه بعد ذلك بماء ولم يفحش تغيره بنحو الخل ويكفي مزج التراب خارج الإناء المتنجس أو فيه سواء أصب الماء أولا أم التراب والضابط أن يعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يقدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويقوم مقام التتريب الماء الكدر كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب ومقابل الأصح يكفي التراب الممزوج بالمائع لحصول المقصود بذلك وخرج بقولنا في غير أرض ترابية الترابية إذ لا معنى لتتريب التراب ويؤخذ منه أنه لا فرق بين التراب المستعمل وغيره فلا يجب تتريبه