Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 252

Contributors:

P.252
كلب سواء أكان بجزء منه أم من فضلاته أم بما تنجس بشيء منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا ولو معضه من صيد أو غيره وسواء أكان جافا ولاقى رطبا أم عكسه غسل سبعا إحداهن في غير أرض ترابية بتراب ولو طينا رطبا كما أفتى به الغزالي لأنه تراب بالقوة ويكفي العدد المذكور بشرطه وإن تعدد الوالغ أو الولوغ أو لاقته نجاسة أخرى والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي أخرى وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن تصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب المعارضة لرواية أولاهن في محله فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشرش من جميع الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الاجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا وقد أمر بالغسل من ولوغه بفمه وهو أطيب أجزائه فغيره من بوله وعرقه وروثه ونحوها أولى والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة