Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 249

Contributors:

P.249
ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة نعم إن كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت أما النجسة فلا وإن نزعت قبله لأن النجس يقبل التنجيس ولو عصر نحو العنب ووقع فيه بعض حبات لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر فيما يظهر وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا أو نقص من خمر الدن بأخذ شيء منها أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا إن صب عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ ويحل إمساك خمر محترمة لا غيرها وهي المعتصرة بقصد الخمرية فتجب إراقتها فورا كما تقدم وسيأتي الكلام عليها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 249 | الشافعي الصغير