تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة نعم إن كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت أما النجسة فلا وإن نزعت قبله لأن النجس يقبل التنجيس ولو عصر نحو العنب ووقع فيه بعض حبات لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر فيما يظهر وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا أو نقص من خمر الدن بأخذ شيء منها أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا إن صب عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ ويحل إمساك خمر محترمة لا غيرها وهي المعتصرة بقصد الخمرية فتجب إراقتها فورا كما تقدم وسيأتي الكلام عليها