تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
في المنتتف وصوفه ووبره وريشه مثله سواء أنتف منه أم انتتف قال الله تعالى « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » وهو محمول على ما أخذ حال الحياة أو بعد التذكية وهو مخصص للخبر المتقدم والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال حياة الحيوان المأكول أو كونه مأكولا أو غيره طاهر عملا بالأصل وقياسه أن العظم كذلك وبه صرح في الجواهر بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية ولو قطع عضو يحكم بنجاسته وعليه شعر فهو نجس بطريق التبعية له هذا كله ما لم ينفصل مع الشعر شيء من أصوله فإن كان كذلك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وليست العلقة وهي دم غليظ يستحيل إليه المني سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تلاقيه والمضغة وهي لحمة منعقدة من ذلك سميت به لأنها بقدر ما يمضغ ورطوبة الفرج وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق كما في المجموع وفيه أن الخارجة من باطن الفرج نجسة والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 246 | الشافعي الصغير