تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بالحدث ثم بعد الوضوء تعهد معاطفه كالأذنين وطبقات البطن والموق وتحت المقبل من الأنف بأن يأخذ كفا من ماء ويضعها برفق عليه مميلا لها ليصل لمعاطفها من غير نزول لصماخه فيضر به ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر في المبالغة وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله أي أصول شعره بأصابعه وهي مبلولة اتباعا والمستحب كما في الروضة أن يكون التخليل قبل الإفاضة ولا يعارضه تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا ولا يتقيد الاستحباب بالرأس فسائر شعور بدنه كذلك ثم يفيضه على شقه الأيمن ثم الأيسر للاتباع وفارق غسل الميت حيث لا ينتقل للمؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم لسهولة ذلك على الحي هنا خلافه ثم لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر فقول الأسنوي باستوائهما مردود وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالأيمن وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي