تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها ولا يسن تجديده أي الغسل لعدم وروده مع ما فيه من الحرج بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو تحية مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ولا طوافا وإن كان ملحقا بالصلاة ولو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما ويصح كما أوضحت جميع ذلك في شرح العياب نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وتقدم استحبابه لماسح الخف ويستحب تجديده أيضا للوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها كما نقله مجلى عن القفال وإن نظر فيه ابن الرفعة ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن اعتدل جسده عن مد تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي