تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
غسله وإذا اقترنت بأول مفروض لم يثب على السنن السابقة وقوله مقرونة بالرفع في خط المصنف كما أفاده الشارح ويصح نصبها على أنه صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به أولا وتقديره وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة وتعميم شعره وبشره لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل ويجب إيصال الماء إلى منابت شعر وإن كثف بخلاف الوضوء لتكرره ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وغسل ما ظهر من صماخي الأذنين وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها وما تحت قلفة أقلف وما ظهر من باطن أنف مجذوع ومن فرج الثيب عند قعودها لحاجتها ويعفى عن باطن شعر معقود نعم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 224 | الشافعي الصغير