Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 222

Contributors:

P.222
في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل ثم شرع يتكلم على واجباته فقال وأقله أي وأقل واجب الغسل الذي لا يصح بدونه نية رفع جنابة إن كان جنبا فإن كانت حائضا نوت رفع حدث الحيض أو نية استباحة شيء مفتقر إليه أي إلى الغسل كالطواف والصلاة ونية منقطعة حيض استباحة وطء ولو محرما فيما يظهر كما اقتضاه كلام ابن المقري تبعا لأصله هنا وإن قيده في الروضة في باب صفة الوضوء بالزوج ونحوها لما سبق في الوضوء فإن نوى ما لا يفتقر إليه لم يصح أو أداء فرض الغسل أو أداء الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو الواجب أو الطهارة للصلاة أو الغسل لها فيما يظهر لا الغسل فقط لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء أو رفع الحدث أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن لتعرضه للمقصود فيما سوى رفع الحدث ولاستلزام رفع المطلق رفع المقيد فيهما إذ رفع الماهية يستلزم رفع كل من أجزائها فلا يقال الحدث حيث أطلق منصرف للأصغر غالبا ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية نحو الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه وأنه لو نفى من احداثه غير ما نواه أجزأه وأنه لو جنابة جماع وقد احتلم أو الجنابة المخالف مفهومها لمفهوم