Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 219

Contributors:

P.219
لأنه لا يعتقد حرمته أما الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في باب اللعان اختلف المتأخرون في الترجيح والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية ومحلها أيضا في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في فتاويه قال ابن العماد في تسهيل المقاصد ومن التردد فيه أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع لا عبوره لكونه أخف ولا يكلف الإسراع بل يمشي على عادته نعم هو للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام كما سيأتي وللجنب خلاف الأولى إلا لعذر ولو عبر بنية الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثا لأن سيرها