Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 212

Contributors:

P.212
فبخروج الولد أولى والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة ويجب بإلقاء علقة أو مضغة كالولد وجنابة بالإجماع لقوله تعالى « وإن كنتم جنبا فاطهروا » وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وتحصل بدخول حشفة وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والمراد بالالتقاء المحاذاة لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل كما يؤخذ من كلامهم في التحليل وإليه أشار الشارح بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره ولا إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره فرجا قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا اختيار أو بحائل غليظ ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان