Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 215

Contributors:

P.215
أم احتلام أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سليم وقالت له لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء من طريقه المعتاد ولو من قبلي مشكل وغيره كدبر أو ثقبه قياسا على المعتاد وتسويته في الخارج من المعتاد وغيره هي المرجحة في الروضة والمصححة في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد والأعلى والأسفل وصوبه في المجموع قال في المهمات وهو الماشي على القواعد فليعمل به قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل اه وهو كما قال وعليه فيفرق بين هذه وما مر حيث الحق ثم ما انفتح في المعدة بما فوقها بأن العادة جرت بأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وما سواه بالقيء أشبه بخلاف ما هنا والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فالمعتبر فيها ما بين ترائبها وهي عظام الصدر والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر ويكفي في الثيب وصوله إلى محل يجب غسله في الجنابة ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب