Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 214

Contributors:

P.214
ويستثنى الخنثى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما إلا إذا اجتمعا ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون الآخر إن لم يسامت العامل ولو أولج خنثى في دبر رجل تخيرا بين الوضوء والغسل ( و ) تحصل بخروج مني ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية والمراد منيه ليخرج به مني غيره والخارج أول مرة ليخرج ما لو استدخلته ثم خرج سواء في ذلك الرجل والمرأة خرج بنظر أم فكر