Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 213

Contributors:

P.213
واعتبار قدر الحشفة المعتدلة من ذكر البهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه والأوجه أنه يرى باعتبار ذلك كما قالوا فيمن لا مرفق له ولا كعب يقدر بقدره ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتي في محله وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام