ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ويكفي في جواز المسح عليه المعنى الموجود في الخف لأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل لا بد معها من مراعاة العلة والثاني لا يجوز فلا يكفي المسح عليه ويسن مسح ظاهر أعلاه الساتر لظهر القدم وأسفله وحرفه وعقبه خطوطا لأثر ابن عمر في الأولين وقياسا عليه في الآخرين والأولى وضع أصابع يمنى يديه منفرجة على ظهر مقدم الخف واليسرى على أسفل العقب وإمرارهما فتنتهي أصابع اليمنى إلى آخر الساق واليسرى إلى مقدم بطن الخف ولا يستحب استيعابه ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ وغسله لأن ذلك يعيبه ويفسده ويؤخذ من العلة عدم الكراهة في نحو الخشب وهو كذلك ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس ولو بعود أو وضع يده المبتلة عليه وإن لم يمرها ونحو ذلك لورود المسح مطلقا ولم يصح في تقديره شيء فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه الاسم ولابد أن يحاذى أي يقابل الفرض من ظاهره لا باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي بالاتفاق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 207
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٧