فلا بد من سترها بما يجوز المسح عليه ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد شرع في بيانها فقال يجوز في الوضوء ولو مجددا وإن لم يحدث بعد اللبس لما سبق وعبر بالجواز إشارة إلى أنه لا يجب عينا ولا يسن ولا يحرم ولا يكره وإلى أن الغسل أفضل وهو كذلك أصالة وقد يسن كتركه رغبة عن السنة لإيثاره تقديم الأفضل عليه أو شك في جوازه لنحو معارض كدليل لا من حيث عدم علمه جوازه أو كان ممن يقتدى به أو وجد في نفسه كراهته إلى أن تزول وقد يجب كأن خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو انصب ماؤه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 199
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٩