أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو طولا ( ما بين منابت شعر رأسه غالبا و ) تحت منتهى لحييه بفتح اللام وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وما بين أذنيه أي عرضا لحصول المواجهة بكل ذلك بخلاف باطن الفم والأنف والعين فلا يجب غسلهما بل ولا يستحب غسل باطن العين على أن بعضهم صرح بكراهته لضرره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 167
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٧