Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 166

Contributors:

P.166
على أعضائه في الأصح بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه لأنه يجوز تفريق أفعاله فكذا تفريق النية على أفعاله والثاني لا كما يجوز تفريق النية في الصلاة على أجزائها ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا كما أفهمه كلام الحاوي وأكثر فروعه ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه لا عن غيره أم لا والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج إلى النية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه وهل يقطع النية نوم ممكن وجهان أوجههما عدمه وإن طال والحدث الأصغر يحل أعضاء الوضوء خاصة لا جميع البدن ويرتفع حدث كل عضو بغسله مع بقاء منع ما يحرم على المحدث إلى تمامها الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع للآية والمراد بالغسل في هذا الباب الانغسال ولو خلق له وجهان وجب غسلهما لحصول المواجهة بهما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 166 | الشافعي الصغير