Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 164

Contributors:

P.164
نحو قصد واستغراق ضحك وخوف وكل ما قيل إنه ناقض فلا يصح الوضوء بنية شيء منها فإن أراد الوضوء لذلك أتى بنية معتبرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والثاني يصح لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله ولا يتم ذلك إلا إن ارتفع حدثه وفهم من كلامه أن ما لا يندب له الوضوء كدخول السوق ولبس الثوب وزيارة والد وصديق لا يجزئه قطعا وهو كذلك ولو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس بنجاسة غير معفو عنها لم يصح لتلاعبه ولو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة لم تجزه وفارق ما لو نوى بما أخرجه زكاة ماله الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر فبان تالفا حيث يجزئه عنها بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والأولى أضيق ولو انغمس بعض أعضاء من نوى الطهر بسطه في ماء أو غسلها له فضولي ونيته عازبة فيهما لم يجزه لانتفاء فعله مع النية وقولهم إن فعله غير مشترط محمول على ما إذا كان متذكرا للنية ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوؤه ويجب قرنها بأول غسل الوجه فما تقدم عليها منه لاغ وما قارنها هو أوله فتجب