وضوء الرفاهية ولو نوى قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل وضوؤه في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا ويجري ذلك في الصلاة والصوم أو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءة فلا يجوز له ذلك أي لا يصح في الأصح لأنه يستبيحه مع الحدث فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث وحمل كتب علم شرعي وسماع حديث وفقه وغضب وقبيح كلام وحمل ميت ومسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 163
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٣