تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
على أعضائه في الأصح بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه لأنه يجوز تفريق أفعاله فكذا تفريق النية على أفعاله والثاني لا كما يجوز تفريق النية في الصلاة على أجزائها ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا كما أفهمه كلام الحاوي وأكثر فروعه ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه لا عن غيره أم لا والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج إلى النية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه وهل يقطع النية نوم ممكن وجهان أوجههما عدمه وإن طال والحدث الأصغر يحل أعضاء الوضوء خاصة لا جميع البدن ويرتفع حدث كل عضو بغسله مع بقاء منع ما يحرم على المحدث إلى تمامها الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع للآية والمراد بالغسل في هذا الباب الانغسال ولو خلق له وجهان وجب غسلهما لحصول المواجهة بهما