Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 113

Contributors:

P.113
تلقيه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر وعلى هذا ينقض النادر في الأظهر ووقع للشارح في بعض نسخ شرحه زيادة لا قبل ينقض وصوابه حذفها كما حكيناه ولو انفتح فوقها والأصل منفتح فلا نقض كالقيء وقوله أو فوقها هو ما في أكثر النسخ وحكى عن نسخة المصنف وفي بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت المعدة وهي تشمل الانفتاح في نفس المعدة الذي تقدم حكمه وحيث قيل بالنقض في المنفتح فالحكم مختص به لا يتعدى لغيره من نحو إجزاء الحجر وإيجاب وضوء بمسه وغسل بإيلاج فيه وهذا في الانسداد العارض أما الخلقي فمنفتحه كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ والسه الدبر ووكائه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به وإذا ثبت النقض بالنوم ألحق به البواقي لأن الذهول معها أبلغ من النوم وقد جعل ذلك