Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 111

Contributors:

P.111
فإن خرج من فرجيه معا نقض وإلا فلا وتعبيره أحسن من تعبير أصله والتنبيه بالسبيلين إذ للمرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر ولشموله ما لو خلق له ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان إلا المنى من نفسه الخارج أول مرة فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعدا على وضوئه لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوؤها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للزركشي وغيره وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوؤها ولا غسل عليها ومن فوائد عدم النقض بالمني صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف