Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 112

Contributors:

P.112
ونية السنية بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث وقول بعضهم إن من فوائده أيضا أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن الماء صلى ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة رد بأنه غلط إذ الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض ولو انسد مخرجه الأصلي قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شيء وإن لم ينسد بلحمة كما قاله الفزاري وانفتح تحت معدته مخرج بدله فخرج منه المعتاد خروجه نقض إذ لابد للإنسان كما قاله الفزاري وانفتح تحت معدته مخرج بدله فخرج منه المعتاد خروجه نقض إذ لابد للإنسان من مخرج فأقيم هذا مقامه وكذا نادر كدود ودم في الأظهر لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة فكذا في النادر والثاني يقول لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا نقض والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذيها وما فوقها أو انفتح فوقها أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها كما تقدم وهو أي الأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة