Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 109

Contributors:

P.109
المترتب على ذلك والمراد هنا الثاني وإن أوهمت عبارة المصنف تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية وقدم هنا هذا الباب كأصله على الوضوء لأن الإنسان يولد محدثا فكان الأصل في الإنسان ذلك ولا يولد جنبا فناسب تأخير الغسل مطلقا وتأخيره في الروضة كأصلها أسباب الحدث عن الوضوء يوجه بأن الرفع للطهارة فرع وجودها هي أي الأسباب أربعة فقط ثابتة بالأدلة وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها وأما شفاء دائم الحدث وما ألحق به فمذكور في بابه مع أنه نادر وأما الردة فلا تنقض الوضوء لأنها لا تحبط العمل إلا إن اتصلت بالموت ونزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط وإعادة التيمم وما ألحق به من وضوء نحو السلس مذكور حكمه في بابه فلا نقض بالقهقهة في الصلاة ولا بالبلوغ بالسن ولا بأكل لحم الجزور وإن اختار المصنف من جهة الدليل النقض به وذكر أن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب وقد ذكرنا