وروى أحمد بن حنبل عن عبد الأعلى قال : صليت خلف زيد بن أرقم على
جنازة فكبر خمسا ، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده ، فقال : هل نسيت
؟ قال : لا ولكن صليت خلف أبي القاسم ( صلى الله عليه وآله ) فكبر خمسا ، فلا أتركها ( 1 ) .
ومن هذا يظهر واضحا بأن الصلاة على الجنازة تتكون من خمس تكبيرات ،
ولكن عمر أحب أن يجعلها أربعا لمصلحة لم يفصح عنها ! ( 2 ) وهذه مفردة أخرى من
مفردات مخالفة عمر ( رضي الله عنه ) للنص الإلهي .
قال عبد الله بن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويقولون :
نهى أبو بكر وعمر ( 3 ) .
قضية العشر
روي عن الشعبي ، وأبي عبيد عن السائب قال : كنت عاملا على سوق
المدينة زمن عمر ، فكنا نأخذ من النبط العشر . وقد روي عن أبي عبيد عن الشعبي
قال : أول من وضع العشر في الإسلام عمر .
وقد روي عن الشافعي ، والبيهقي ، وأبي عبيد ، عن ابن عمر ، أن عمر كان
يأخذ من النبط نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من
القبط العشر .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 370 ، صحيح مسلم ، باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز ، صحيح
النسائي ، عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنازة .
( 2 ) صحيح مسلم ، باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز ، صحيح النسائي ، عدد التكبيرات على
الجنازة من كتاب الجنازة .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 337 ، جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر الأندلسي ، باب فضل السنة
ومباينتها لأقاويل العلماء .