فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة . وإذا لم يدر ثنتين صلى أم
ثلاثا فليجعلها ثنتين . وإذا لم يدر أثلاثا صلى ، أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا
فرغ من صلاته وهو جالس سجدتين ( 1 ) . وروى الفخر الرازي : صلى بنا عمر بن
الخطاب ( رضي الله عنه ) المغرب ، فترك القراءة فلما انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة .
قال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قال : حسنا . قال : لا بأس . قال
الشافعي : فلما وقعت هذه الواقعة ، بمحضر من الصحابة ، كان ذلك إجماعا ( 2 ) .
وهذه الأحكام مخالفة للنصوص الإلهية .
جمع عمر لصلاتي المغرب والعشاء
أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن
مالك الأزدي قال : صليت مع عمر بن الخطاب بجمع المغرب ثلاثا والعشاء
ركعتين ( 3 ) .
صلاة التراويح
أخرج البخاري في كتابه عن عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد القاري
أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس
أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال
عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم
هامش
( 1 ) سنن أحمد بن حنبل 1 / 190 .
( 2 ) التفسير الكبير للفخر الرازي 1 / 222 .
( 3 ) طبقات ابن سعد 6 / 155 .