Skip to main content

نصب الراية — Page 458

Contributors:

P.458
وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن محمد بن العلاء عن بن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بن عباس ولا حبيب بن الزبير ورواه بن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن انتهى وتراجع ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ بن أبي شيبة وأما الموقوف فرواه أبو داود أيضا في مراسيله عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ولا ألبانها في ضروعها انتهى ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن بن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف على ظهورها انتهى قال البيهقي وروى مرفوعا والصحيح موقوف انتهى الحديث الرابع روى أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة قلت روى من حديث جابر ومن حديث الخدري ومن حديث بن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة فحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة زاد مسلم في لفظ وعن الثني أي أن يعلم انتهى وزاد مسلم في لفظ وزعم جابر ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وفي لفظ له قال والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل