Skip to main content

نصب الراية — Page 460

Contributors:

P.460
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة أي أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين ويأخذها أهل البيت بخرصها كيلا انتهى وفي لفظ لمسلم ذلك الزبن عوض الربا والحديث في البخاري ليس فيه تلك المزابنة ولا الزبن وأخرجا في الصحيحين عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تابع بخرصها وفي لفظ رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا انتهى قال صاحب التنقيح ووافقنا الشافعي في صحة بيع العرايا إلا أنه خالفنا في إباحتها من غير ضرورة قال الامام موفق الدين في الكافي روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا قال متفق عليه ووهم في ذلك فان هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن بل ولا في شئ من الكتب المشهورة ولم أجد له سندا بعد الفحص البالغ ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغير إسناد انتهى كلامه الحديث السادس روى أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة قلت أخرجه
نصب الراية — Page 460 | جمال الدين الزيلعي / أيمن صالح شعبان