Skip to main content

نصب الراية — Page 456

Contributors:

P.456
الحبلة ولد ولد هذه الناقة انتهى لحديث آخر روى الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل السكوتي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة انتهى ورواه البزار في مسند حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به حديث آخر رواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحو سواء ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر به قال البزار وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ انتهى رضي الله تعالى عنها حديث آخر يشبه المرفوع رواه مالك في الموطأ أخبرنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أقل لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة فذكره بلفظ الصحيحين وشطر الحديث في الصحيحين عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها انتهى وفي لفظ لهما وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وفي لفظ للبخاري ثم تنتج التي نتجت وفي لفظ للبزار في مسنده وهو نتاج النتاج وأخرجه الباقون من الأئمة الستة وشطره الأول رواه بن ماجة حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام