Skip to main content

نصب الراية — Page 461

Contributors:

P.461
البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض انتهى وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه انتهى وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وقد تقدم قريبا قوله ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها والمراد الكلأ أما البيع فلانه ورد على