Skip to main content

نصب الراية — Page 457

Contributors:

P.457
حتى تضع الحديث وسيأتي في حديث النهي عن بيع الآبق الحديث الثالث وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن قلت روى موقوفا ومرفوعا مسندا ومرسلا فالمرفوع المسند رواه الطبراني فمعجمه حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع انتهى وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن عمرو بن فروخ به قال الدارقطني وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ثم أخرجه عن وكيع عن عمرو بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه بن عباس وقال البيهقي تفرد برفعه عمرو بن فروخ وليس بالقوي انتهى ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم