Skip to main content

نصب الراية — Page 549

Contributors:

P.549
في كتاب الزكاة وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فيهما ذلك قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قال ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أنه عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها فان اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها انتهى ورواه كذلك أبو عبيد في كتاب الأموال وقال فيه ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن فان اليهود إلى آخره قال أبو عبيد كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير في جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأنها مالهم وليست بمال للمسلمين انتهى