Skip to main content

نصب الراية — Page 325

Contributors:

P.325
يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه وإنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا فإذا صدمه الماء زاد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه انتهى كلامه واستدل الشيخ تقي الدين في الامام للشافعي بما أخرجه البيهقي عن يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج فيسأل الزكاة فيقول إنما علي خراج فقال الخراج على الأرض والعشر على الحب وأخرج أيضا عن يحيى ثنا بن المبارك عن يونس قال سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى قال الشيخ الأول فتوى عمر بن عبد العزيز والثاني فيه إرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره في الزكاة قوله ولان أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنته لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا قلت تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد وروى بن أبي شيبة في مصنفه في أواخر الزكاة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد