Skip to main content

نصب الراية — Page 323

Contributors:

P.323
يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات انتهى وقال بن حبان ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه انتهى وقال الدارقطني يحيى هذا دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بن الجوزي في الموضوعات وقال البيهقي هو حديث باطل ويحيى هذا متهم بالوضع الآثار روى بن أبي شيبة في مصنفه في أواخر الزكاة حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك عن أبي حمزة السكوني عن الشعبي قال لا يجتمع عشر وخراج في أرض انتهى حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة قال لا يجتمع عشر وخراج في مال انتهى فائدة قال الإمام أبو عبيد الله بن سلام في كتاب الأموال الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج وهي أربعة أنواع أحدهما أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة إلا أنها كانت فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم قال وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل غنيمتها والنوع الثاني كل أرض أخذت عنوة ثم إن الامام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله والنوع الثالث كل أرض عادية لا رب لها ولا عامر أقطعها الامام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها
نصب الراية — Page 323 | جمال الدين الزيلعي / أيمن صالح شعبان