Skip to main content

نصب الراية — Page 327

Contributors:

P.327
عن بن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدره على أن لا تهدم لهم بيعه ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا انتهى قال المنذري في سماع السدى من بن عباس نظر وإنما قيل إنه رآه ورأي بن عمر وسمع من أنس بن مالك انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر انتهى قال الترمذي حديث حسن وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهو أصح انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ويراجعان فإن بن ماجة رواه ولم يذكر فيه قصة الحالم وإن كان أصحاب الأطراف عزوه إليه أيضا لأنهم إنما يعتبرون أصل الحديث وأنصف بن تيمية في المنتقى إذ قال بعد أن عزاه لأصحاب السنن وليس لابن ماجة ذكر الحالم ووهم بن دقيق العيد في الالمام فعزاه لأصحاب السنن ولم يستثن وأقوى منه في الوهم ما فعله بعض أهل العصر في كتاب وضعه على التنبيه