Skip to main content

نصب الراية — Page 322

Contributors:

P.322
بن آدم ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قلت أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها فأدت ما علي أرضها فخلوا بينهما وبين أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم انتهى وهذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت فقال عمر ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنه الخراج انتهى أثر آخر قال بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن زبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال علي إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك فأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها انتهى أثر آخر قال بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خرجها انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم قلت رواه بن عدي في الكامل عن يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مسلم خراج وعشر انتهى قال بن عدي يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروي هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله بجاء