وروى أبو داود في سنته بسنده إلى عقبة بن عامر أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال لرجل : « أترضى أن أزوّجك فلانة ؟ » قال : نعم ؛ وقال للمرأة : « أترضين أن أزوّجك فلانا ؟ » قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ، ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم زوجني فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإنّى أشهد كم أنّى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر . فأخذت سهما فباعته بمائة ألف .
ذكر تسمية من قسم لهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من الكتيبة التي خرجت للخمس وما أعطاهم منها
قسم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من الكتيبة - وهو وادى خاص « 1 » - لفاطمة ابنته رضى اللَّه عنهامائتى وسق ، ولعلىّ بن أبي طالب مائة وسق ، ولأسامة بن زيد مائتي وسق ، وخمسين وسقا نوى ، ولعائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها مائتي وسق ، ولأبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه مائة وسق ، ولعقيل بن أبي طالب مائة وسق وأربعين وسقا ، ولبنى جعفر خمسين وسقا ، ولربيعة بن الحارث مائة وسق ، وللصلت بن مخرمة وابنيه مائة وسق ؛ للصلت منها أربعون وسقا . وقال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة قاسم بن مخرمة بن المطلب : أعطاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ولأخيه الصلت مائة وسق من خيبر ، ولأبى نبقة خمسين وسقا ، ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقا ، ولابن القاسم بن مخرمة أربعين وسقا ، ولبنات عبيدة بن الحارث وابنه الحصين بن الحارث مائة وسق ، ولبنى عبيد بن عبد يزيد ستين وسقا ، ولابن
هامش
« 1 » خاص : من أودية خيبر .