تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ويصرف ذلك إلى مصالح المسلمين كافة . وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا « 42 » بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة . 4 - والرابع أرض الأنفال : وهي : 1 - كل ارض انجلى أهلها ( 43 . f ) عنها . 2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا گ ] لغير مالك فأحييت . 3 - 5 - والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية . 6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له . 7 - وقطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب . فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء . وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، العشر أو نصف العشر .

8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في خمسة أجناس : أولها ما التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج
هامش
« 42 » مكرر - ( گ ) : ان بلغ !