زكاته .
والآخر « 48 » [ ص ان ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره .
10 - فصل فيما لا يجب فيه الزكاة
لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا .
1 - مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير .
2 - وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك .
3 - 5 - والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات .
6 و 7 - والأرضين « 49 » والمساكن .
8 و 9 - والآلات ، والأثاث .
10 - والمماليك .
11 - والحلي المباح استعماله .
و « 50 » إذ اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس [ منه گ ] عن النصاب فلا يضم بعض « 51 » إلى بعض إلا إذا فر به
هامش
« 48 » - ( س ) : والثاني .
« 49 » - ( س ) : والأرضون
« 50 » - ( گ ) : فإذا .
« 51 » - ( س ) : بعضه .