تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والرابع ثلاث مأة وواحدة ففيه « 32 » اربع شياه . والخامس اربع مأة يؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة : أوّلها تسعة وثلاثون . والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مأة واحدى وعشرين . والثالث أيضا ثمانون إلَّا واحدة : وهو ما بين مأة واحدى « 33 » وعشرين إلى مأتين وواحدة . والرابع مأة إلَّا واحدة « 34 » وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاث مأة وواحدة . والخامس مأة الَّا اثنتين وهو ما بين ثلاث مأة وواحدة إلى أربع مأة . 5 - فصل في [ ذكر ص ] زكات الذهب والفضة شروط زكات الذهب والفضة أربعة : 1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم . ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان . فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .
هامش
« 32 » ( گ ) : فيه . « 33 » - ( س ) : واحد . « 34 » - ( گ ) : اثنتين .