والرابع ثلاث مأة وواحدة ففيه « 32 » اربع شياه .
والخامس اربع مأة يؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة :
أوّلها تسعة وثلاثون .
والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مأة واحدى وعشرين .
والثالث أيضا ثمانون إلَّا واحدة : وهو ما بين مأة واحدى « 33 » وعشرين إلى مأتين وواحدة .
والرابع مأة إلَّا واحدة « 34 » وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاث مأة وواحدة .
والخامس مأة الَّا اثنتين وهو ما بين ثلاث مأة وواحدة إلى أربع مأة .
5 - فصل في [ ذكر ص ] زكات الذهب والفضة
شروط زكات الذهب والفضة أربعة :
1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم .
ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان .
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .
هامش
« 32 » ( گ ) : فيه .
« 33 » - ( س ) : واحد .
« 34 » - ( گ ) : اثنتين .