الزكاة عن قيمته « 43 » دراهم أو دنانير .
وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر .
وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار .
ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب ورابعها سبائك الذهب والفضة .
وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به « 44 » من الزكاة .
فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه « 45 » الزكاة .
والحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن « 46 » صاحب ( 44 . f ) ، ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكات لسنة واحدة [ استحبابا گ ] .
9 - فصل في ذكر مال الدين
مال الدين على ضربين :
أحدهما [ ان يكون گ ] « 47 » تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه
هامش
« 43 » - ( ص ) : قيمة ! .
« 44 » - ( س ) : بها ، نسخه بدل : به
« 45 » - ( س ) : فيها ، نسخه بدل : فيه .
« 46 » - نسخه بدل ( س ) : عنه
« 47 » - ( س ) : ( ان ) ندارد .