تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الزكاة عن قيمته « 43 » دراهم أو دنانير . وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر . وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار . ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب ورابعها سبائك الذهب والفضة . وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به « 44 » من الزكاة . فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه « 45 » الزكاة . والحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن « 46 » صاحب ( 44 . f ) ، ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكات لسنة واحدة [ استحبابا گ ] .

9 - فصل في ذكر مال الدين

مال الدين على ضربين : أحدهما [ ان يكون گ ] « 47 » تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه
هامش
« 43 » - ( ص ) : قيمة ! . « 44 » - ( س ) : بها ، نسخه بدل : به « 45 » - ( س ) : فيها ، نسخه بدل : فيه . « 46 » - نسخه بدل ( س ) : عنه « 47 » - ( س ) : ( ان ) ندارد .
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 101 | الشيخ الطوسي / خراساني / محمد واعظ زاده الخراساني