تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والثاني كل ما زاد أربعة « 35 » ففيه « 36 » عشر دينار بالغا ما بلغ والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا . والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل . وأول نصاب الفضة : مأتا درهم ، ففيه خمسة دراهم . والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم . والعفو الأول ما نقص عن المأتين . والثاني ما نقص عن الأربعين .

6 - فصل في زكات الغلات

شرائط زكات الغلات اثنان : الملك والنصاب . فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد . فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق « 37 » : و « 38 » الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] فإذا بلغ ( 42 . f ) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا ، أو بعلا ، أو كان عذبا .
هامش
« 35 » - ( گ ) بجاى ( أربعة ) : على أربعة مثاقيل « 36 » - ( س ) : فيه ، نسخه بدل : ففيه . « 37 » - ( س ) : أوسق . « 38 » - ( ص ) ( واو ) ندارد .