والثاني كل ما زاد أربعة « 35 » ففيه « 36 » عشر دينار بالغا ما بلغ والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا .
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل .
وأول نصاب الفضة : مأتا درهم ، ففيه خمسة دراهم .
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم .
والعفو الأول ما نقص عن المأتين .
والثاني ما نقص عن الأربعين .
6 - فصل في زكات الغلات
شرائط زكات الغلات اثنان : الملك والنصاب .
فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد .
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق « 37 » : و « 38 » الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] فإذا بلغ ( 42 . f ) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا ، أو بعلا ، أو كان عذبا .
هامش
« 35 » - ( گ ) بجاى ( أربعة ) : على أربعة مثاقيل
« 36 » - ( س ) : فيه ، نسخه بدل : ففيه .
« 37 » - ( س ) : أوسق .
« 38 » - ( ص ) ( واو ) ندارد .