تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وان [ كان ص ] سقى بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر « 39 » . وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ . والعفو ما نقص عن خمسة أوساق « 40 » .

7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين

الأرضون على أربعة أقسام : 1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها . 2 - والثاني أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه « 41 » . ويكون ذلك لمستحقى « 42 » الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ] . فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين . 3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ،
هامش
« 39 » - ( ص ) : عشر . « 40 » ( گ وس ) : أوسق « 41 » - ( گ ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه . « 42 » - ( ص ) : لمستحق .
الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 99 | الشيخ الطوسي / خراساني / محمد واعظ زاده الخراساني