وان [ كان ص ] سقى بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر « 39 » .
وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ .
والعفو ما نقص عن خمسة أوساق « 40 » .
7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام :
1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها .
2 - والثاني أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه « 41 » .
ويكون ذلك لمستحقى « 42 » الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ] .
فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين .
3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ،
هامش
« 39 » - ( ص ) : عشر .
« 40 » ( گ وس ) : أوسق
« 41 » - ( گ ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه .
« 42 » - ( ص ) : لمستحق .