السائبة :
كان الرجل يسيّب الشئ من ماله ، إما بهيمة أو إنسانا ، فتكون حراما أبدا ، منافعها للرجال دون النساء .
الحامي :
كان الفحل إذا أدركت أولاده فصار ولده جدّا قالوا : حمى ظهره ، اتركوه فلا يحمل عليه ، ولا يركب ، ولا يمنع ماء ، ولا مرعى ، فإذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم ، اشترك في أكلها الرجال والنساء ، وذلك قوله تعالى * ( ( وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِه الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكاءُ ) ) * قالوا : وكان أهل المدر والحرث إذا حرثوا حرثا ، أو غرسوا غرسا ، خطَّوا في وسطه خطَّا ، فقسموه بين اثنين فقالوا : مادون هذا الخط : لآلهتهم ؛ وما وراءه : للَّه ؛ فإن سقط ممّا جعلوه لآلهتهم شئ فيما جعلوه للَّه وردّوه ، وإن سقط مما جعلوه للَّه فيما جعلوه لآلهتهم أقرّوه ، وإذا أرسلوا الماء في الذي لآلهتهم . فانفتح في الذي سموه للَّه سدّوه ، وإن انفتح من ذاك في هذا قالوا : اتركوه فإنه فقير اليه ، فأنزل اللَّه عزّوجلّ * ( ( وجَعَلُوا لِلَّه مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ والأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّه بِزَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى الله وما كانَ لِلَّه فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ) ) * .
الأزلام :
قالوا : كانوا إذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه . ولا يدرون ما الامر فيه ولم يصحّ لهم أخذوا قداحا لهم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل ؛ نعم لا خير ، شرّ بطىء سريع ، فأما المداراة فإن قداحا لهم فيها بيضا ليس فيها شئ فكانوا يحيلونها فمن خرج