تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات . وعلى كاتب السماع : التحري ، وبيان السامع ، والمستمع ، والمسموع بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيما يثبته . والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد . وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضر . ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبيح به كتمانه ( 1 ) ، ومنعه ( 2 ) نقل سماعه أو نسخ الكتاب ، فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه ( 3 ) اعارته ( 4 ) ، ولا يبطئ عليه ، وإلا فلا يلزمه كذلك . هكذا ذكر حذقة الفن ( 5 ) ، وخالف فيه بعضهم ، والصواب هو الأول ، لان ذلك كشهادة تعينت له عند فعلية أدائها وبذل نفسه للمشي إلى مجلس الحكم . ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع ، إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة ، أو ينبه على كيفية الحال . وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه . وإذا وقع في نسخه خلل فلا يتعداه حتى يصححه أو ينبه عليه إن كان كثيرا ، أو ضاق المجلس فيصلحه بعد الفراغ .
هامش
( 1 ) في المتن : ( كتابه ) والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) أي وقبيح به منعه نقل سماعه . . . ( 3 ) لزم صاحب الكتاب . ( 4 ) في المتن : ( اعادية ) والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) انظر النووي في تقريبه ( التدريب : 305 ) .