تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
( اعتبارات الأداء لمن روى بالكتابة ) ( فيقول ) عند الرواية بها : ( كتب إلي ) فلان قال : أخبرنا فلان ( أو حدثنا مكاتبة ) أو كتابة ( على قول ) . والأكثر جوزوا إطلاق ( حدثنا ) . و ( أخبرنا ) و ( أخبرنا هنا ) أقرب من ( حدثنا ) . الطريق ( السادس : الاعلام ) وهو ( بأن يعلمه ) الشيخ ( أن هذا ) الحديث . أو الأصل ( مرويه ) ( 1 ) أو سماعه ( 2 ) ( ومقتصرا عليه من دون مناولة ولا إجازة ( 3 ) ) . وحكى والد المصنف عن الكل وجوب العمل به إذا صح سنده ثم قال : ( وجوز الرواية كثير من علماء الحديث ) ( 4 ) . ومنعها بعضهم . وحكى بعض الأفاضل عن جمع من فضلاء المتأخرين من العامة : ( إن الصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم إنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده ) ( 5 ) . وقال بعضهم في المقام : ( الاعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطبقة بأني أروي الكتاب الفلاني في السابق ) . بمعنى أن الاعلام كالارسال من القرائن الدالة على وقوع الإجازة من الشيخ وقصده إياها وإن لم يتلفظ بها حين الاعلام .
هامش
( 1 ) كذا في ( و ) وفي المتن ( مروية ) . ( 2 ) في المتن : ( سماعة ) والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) كذا في ( و ) وفي المتن : ( ولإجازة ) . ( 4 ) وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 142 . ( 5 ) انظر متن التقريب النووي من كتاب تدريب الراوي : 280 .
نهاية الدراية — صفحة 467 | السيد حسن الصدر / ماجد الغرباوي