( اعتبارات الأداء لمن روى بالكتابة )
( فيقول ) عند الرواية بها :
( كتب إلي ) فلان قال : أخبرنا فلان ( أو حدثنا مكاتبة ) أو كتابة ( على قول ) .
والأكثر جوزوا إطلاق ( حدثنا ) . و ( أخبرنا ) و ( أخبرنا هنا ) أقرب من ( حدثنا ) .
الطريق ( السادس : الاعلام )
وهو ( بأن يعلمه ) الشيخ ( أن هذا ) الحديث .
أو الأصل ( مرويه ) ( 1 ) أو سماعه ( 2 ) ( ومقتصرا عليه من دون مناولة ولا
إجازة ( 3 ) ) .
وحكى والد المصنف عن الكل وجوب العمل به إذا صح سنده ثم قال :
( وجوز الرواية كثير من علماء الحديث ) ( 4 ) .
ومنعها بعضهم .
وحكى بعض الأفاضل عن جمع من فضلاء المتأخرين من العامة :
( إن الصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم إنه لا تجوز الرواية به لكن
يجب العمل به إن صح سنده ) ( 5 ) .
وقال بعضهم في المقام :
( الاعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطبقة بأني أروي الكتاب الفلاني في السابق ) .
بمعنى أن الاعلام كالارسال من القرائن الدالة على وقوع الإجازة من الشيخ وقصده
إياها وإن لم يتلفظ بها حين الاعلام .
هامش
( 1 ) كذا في ( و ) وفي المتن ( مروية ) .
( 2 ) في المتن : ( سماعة ) والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) كذا في ( و ) وفي المتن : ( ولإجازة ) .
( 4 ) وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 142 .
( 5 ) انظر متن التقريب النووي من كتاب تدريب الراوي : 280 .