( و ( 1 ) لا يخفى أن الرواية المتعارفة ، المسلمة ، المقبولة ، أنه إذا قال : عدل إمامي -
النجاشي كان ( 2 ) أو غيره - ( فلان ثقة ) أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي ، كما
هو ظاهر ، إما لما ( 3 ) ذكر ، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن
العقيدة .
أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية وإن كانوا يطلقون على
غيرهم مع القرينة .
أو لان ( 4 ) معنى ( ثقة ) عادل ثبت ( 5 ) . فكما أن ( عادلا ) ظاهر فيهم ، فكذا ثقة .
أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل .
أو لغير ذلك على منع الخلو ) ( 6 ) .
انتهى .
ومنه يظهر الجواب عما في جوامع الكلام المحكى في عدة السيد المقدس - ( بأن
دعوى عدم استعمال لفظة ( الثقة ) ( 7 ) إلا في العدل الامامي ( 8 ) إن كان في عرف أهل الدراية
فمسلم ولا كلام ، إنما الكلام في استعمالها في كلام القدماء ، كالكشي ، والشيخ ، والنجاشي ، فإن
المدار في التزكية على تعديلهم ، وذلك في كلامهم ممنوع ، فإنا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها
على غير العدل ) ( 9 ) . انتهى - لما عرفت من كونه مع القرينة لا مطلقا ، والكلام في صورة
الاطلاق ، وقد أوضح ذلك السيد في العدة عند الجواب عن هذا الاعتراض ، قال :
( استعمالها في غير العدل وإن كان ثابتا ، كما في ترجمة علي بن فضال ، فإن المشايخ
هامش
( 1 ) ( و ) غير موجودة في التعليقة .
( 2 ) القائل .
( 3 ) كذا في التعليقة وفي المتن : ( ما ) .
( 4 ) في التعليقة : ( بأن ) بدل ( أو لان ) .
( 5 ) في التعليقة : أو عادل ثبت .
( 6 ) فوائد التعليقة : 5 .
( 7 ) في العدة الرجالية : ( استعمالها ) بدل ( استعمال لفظة الثقة ) .
( 8 ) غير موجودة في العدة .
( 9 ) العدة الرجالية للسيد محسن الأعرجي - الفائدة الخامسة من المقدمة : 16 .